Skip links

الوكالات

 
يقوم القسم القنصلي لدى السفارة الفلسطينية في أذربيجان بتنظيم وتصديق أنواع مختلفة من الوكالات مع مراعاة ما يلي : –
1 – التأكد من إسم الموكل حسب الوثيقة المبرزة (الهوية / الجواز) وإن لا تكون الوثيقة المبرزة منتهية الصلاحية.
 
2- أقل من 18 سنة لا يحق تنظيم وكالة له.
 
3- التأكد من أن الوكيل ليس هو نفسه المشتري حيث أن الوكيل لا يجوز أن يبيع لنفسه.
 
4- يجب مراعاة  عدم وجود أى خدش أو شطب وكشط في الوكالة ويجب طباعة الوكالة وليس الكتابة بخط اليد.
 
5- تحفظ صورة من الوكالة بعض تصديقها وتوقيع الوكيل والشاهدان والسفير / نائب سفير / القنصل أو القائم بوظيفة كاتب عدل السفارة وصورة عن المستندات المقدمة من قبل الوكيل مثل جواز السفر / هوية وكذلك جوازات السفر / هويات الشاهدان ، سند التسجيل الأصلي ، حجة حصر إرث وغيرها من الوثائق حسب نوع الوكالة المطلوبة.
 
6- يجب وضع عبارة في ذيل الوكالة أنا (الاسم) السفير / نائب سفير / القنصل أو القائم بوظيفة كاتب العدل حضر / ت أمامي في هذا اليوم (ذكر اليوم والتاريخ) وطلب / ت مني تنظيم وتسجيل هذه الوكالة حسب الأصول وبعد تلاوتها والاقرار بنصها ومضمونها وبعد التأكد من الأوراق الثبوتية قام / ت بالتوقيع أمامي على أن يصادق عليها من قبل وزارة الخارجية والعدل الفلسطينية .
 
7- إذا كان تنفيذ الوكالة متعلق بموضوع خارج فلسطين فعلى السفارة توجيه صاحب العلاقة الى تنظيم الوكالة امام كاتب العدل في الدولة التي يقيم فيها وتصديقها من وزارة خارجية تلك الدولة وبعد ذلك يتم تصديقها في سفارة الدولة التي سيتم تنفيذ الوكالة بها أو تنظيم الوكالة في سفارة البلد المعني مباشرة وحسب قوانينهم.
 
8- توقيع الشاهد الأول والشاهد الثاني والموكل أو الموكلون أمام السفير / نائب سفير / القنصل أو القائم بوظيفة كاتب العدل السفارة .
 
9- توقيع السفير / نائب سفير/ القنصل أو القائم بأعمال كاتب العدل ووضع ختم السفارة .
 
10- اما بخصوص الوكالات التي تنظم أمام كاتب عدل أجنبي وترسل للسفارة الفلسطينية للتصديق عليها فيجب مراعاة ما يلي :-
 
أ- أن يكون مكتوب جميع ما جاء في البند رقم 6 .
 
ب- ان يتم ارفاق الوثائق المبرزة سواء جواز السفر او الهوية او حجة حصر إرث وغيرها من الوثائق مع الوكالة وأن تكون سارية المفعول.
 
ت – التأكد من وجود توقيع الموكل أو الموكلون على الوكالة والشاهدان وان تكون مصدقة من كاتب العدل ومحكمة الدولة ووزارة عدل الدولة ووزارة خارجية الدولة وبعد ذلك السفارة الفلسطينية تصادق على ختم وزارة الخارجية دون تحمل المسؤولية عن المحتويات وهذا بخصوص الوكالة العامة والخاصة فقط وليس الدورية.
 
ث- اذا كانت الوكالة مبنية على وكالات سابقة إرسال تلك الوكالات (صور مصدقة).
 
ج-لا يجوز تنظيم اى وكالة تخص البيع وفراغ الأموال الغير منقولة عند كاتب عدل أجنبي ويتم تنظيم هذا النوع من الوكالات عبر وكالة دورية غير قابلة للعزل في سفارة فلسطين وعلى الورق الرسمي للسفارة وحسب الأصول وذلك التزاما بقرار السيد الرئيس .
 

 

: الوكالة الدورية غير القابلة للعزل  
 

الوكالة الدورية تستخدم في الأساس لبيع العقارات والأراضي وتحفظ حق المشتري فيها ، ويشترط عند تحريرها وجود الموكل والوكيل والوكيل الدوري ، ولا يتم إلغائها إلا بحضور البائع والمشتري
مهام الوكيل الدوري هى تسجيل الاموال غير منقولة للمشتري سواء كانت هذه الاموال عقارا أو اراضي ، وفي حال تعذر وجود الوكيل الدوري يمكن الإستعاضة عنه بأخذ صورة عن هويته وكذلك الامر للمشتري أما البائع فيشترط وجوده لتنظيم الوكالة الدورية ، بالإضافة لسند التسجيل وحصر الإرث إذا كانت الأموال غير المنقولة إرثيه

وتعتبر الوكالة الدورية بمثابة بيع قطعي لا رجوع عنه ولذلك يجب مراعاة الامور التالية عند تنظيم هذه الوكالة

أ – وجود سند التسجيل الأصلي ولم يمضي على صدوره أكثر من شهر واحد

ب- سؤال البائع هل قبضت الثمن ؟ واعلامه بأن هذه الوكالة هى عبارة عن بيع (قطعي ويجب وضع الثمن في الوكالة الدورية ، بناء على البند رقم (و

ج – يجب تنظيم الوكالة الدورية في السفارة الفلسطينية وامام السفير / نائب السفير/ القنصل أو القائم بوظيفة كاتب عدل السفارة ، ولا يتم التصديق عليها أو اعتمادها اذا كانت منظمة في خارج السفارة

د- يشترط أيضا عند تنظيم الوكالة الدورية وجود شاهدين معرفين واخذ صور هوياتهم / جوازاتهم وإرفاقها مع المعاملة التي تحفظ في السفارة كأرشيف

ه- مدة الوكالة الدورية هى 15 سنة من تاريخ تحريرها

:و – تستوفي الرسوم عن الثمن المسمى في الوكالة الدورية والإقرار العدلي على النحو التالي
(من (1) دينار أردني وحتى (50.000) دينار أردني                       0.5 % (نصف بالمائة
(ما زاد عن (50.000) دينار أردني                                         1 % (واحد بالمائة
الوكالات الأجنبية (سند محفوظ)                                              25 دينار أردني
إقرار إلغاء وكالة دورية                                                        20 دينار أردني
 
المستندات المطلوبة لعمل الوكالة الدورية :
أ – حضور الموكل شخصيا مع هويته/ جواز السفر الأصلي
ب- سند تسجيل أو إخراج قيد أصلي جديد لا تزيد مدة إصداره عن شهر فقط.
جـ – صورة عن هوية المشتري.
د- صورة عن هوية الوكيل الدوري.
ه – حضور الشاهدان شخصيا مع جوازات السفر الأصلية.
و- إذا كانت حصص إرثية يطلب صورة عن حجة حصر إرث بعد مشاهدة الأصل وبحيث أن لا يتجاوز مرور شهر على إصدارها.
ى – تعبئة نموذج الوكالة الدورية . (نموذج Submit)
ر- الرسوم
 الوكالة العامة
الوكالة العامة تشمل التوكيل في كل شىء ، ويحق للوكيل التصرف بكل شىء يخص الموكل ، علما ان المدة القانونية لإنتهاء الوكالة العامة هى 15 سنة.

وعلى عكس الوكالة الدورية غير القابلة للعزل فان للموكل الحق في إلغاء الوكالة العامة وقت ما يشاء ، ولكن وبعد تعليمات السيد الرئيس الصادرة بتاريخ 1/2/2010 يجب إضافة عبارة يستثني من احكام هذه الوكالة بيع وفراغ الاموال غير المنقولة في ذيل الوكالة العامة. وعلى ذلك تعتبر الوكالة العامة غير مخصصة للبيع.

بناء على القانون رقم (1) لعام 2012 والصادر بتاريخ 1/1/2012 فان رسوم الوكالة العامة هى (30) دينار اردني.

 

المستندات المطلوبة لعمل وكالة عامة : –
أ- حضور الموكل شخصيا مع هويته / جواز السفر الأصلي
ب- صورة عن هوية / جواز سفر الوكيل
جـ – وثائق تثبت موضوع الوكالة العامة
د – حضور الشاهدان شخصيا مع هوية / جواز السفر الأصلي.
ه – تعبئة نموذج الوكالة العامة . (نموذج Submit)
و- الرسوم
الوكالة الخاصة
يمكن إستخدام الوكالة الخاصة في عدة مجالات ولكن هذه المجالات تكون محددة بموجب الوكالة ، على سبيل المثال يمكن تحرير وكالة خاصة لتجديد جواز السفر أو الطلاق أو وكالة قضائية / شرعية أو بحث وتحري وغيرها.

هذا النوع من الوكالات كان يستخدم في بيع الأراضي والعقارات ولكن بناء وإلتزاما بتعليمات السيد الرئيس تم إيقاف العمل في الوكالة الخاصة التي تخص بيع وفراغ الاموال غير المنقولة ، كما ويحق للموكل إلغاء الوكالة الخاصة وقت ما يشاء ، كما ويجب اضافة عبارة يستثني من احكام هذه الوكالة بيع وفراغ الاموال غير المنقولة في ذيل الوكالة الخاصة.

المستندات المطلوبة لعمل وكالة خاصة :
أ- حضور الموكل شخصيا مع هويته / جواز السفر الأصلي
ب- صورة عن هوية / جواز سفر الوكيل
جـ – وثائق تثبت موضوع الوكالة الخاصة
د – حضور الشاهدان شخصيا مع هوية / جواز السفر الأصلي.
ه – تعبئة نموذج الوكالة الخاصة . ( نماذجSubmitSubmitSubmitSubmitSubmit SubmitSubmitSubmit)
و- الرسوم
 
الوكالة الخاصة بالتخارج الكلي أو الجزئي :
التخارج هو خروج احد الورثة او مجموعة من الورثة من التركة الموروثة لصالح واحد أو اكثر من الورثة الاخرين المدرج إسمه / اسمائهم في حجة حصر الإرث. أى بمعنى اخر هو بمثابة تنازل بين الورثة.

لتنظيم وتصديق الوكالات الخاصة بالتخارج يجب التحقق مما يلي :
1- النسخة الأصلية لحجة حصر الإرث أو صورة طبق الاصل مصدقة حسب الاصول وبحيث ان لا يتجاوز مرور شهر على اصدارها.

2- يتم تنفيذ الوكالات الخاصة بالتخارج عن طريق المحاكم الشرعية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

3- عناصر الوكالة الخاصة بالتخارج :

أ – المتخارج : هو صاحب الحق او العقار موضوع التخارج.

ب- الوكيل : لينوب عن المتخارج بالتخارج وليس بالضرورة ان يكون من الورثة فهو عبارة عن مفرغ للميراث بشرط ان لا يكون الوكيل بالتخارج هو المستفيد من التخارج المراد تنفيذه لدى المحاكم الشرعية.

ج – المتخارج له : يجب ان يكون احد الورثة المسجلين في حجة حصر الإرث مع ضرورة تحديد اسمه.

 المستندات المطلوبة لعمل الوكالة الخاصة بالتخارج :  
 1. حضور المتخارج والوكيل شخصيا إلى السفارة مع هوياتهم / جوازات سفرهم الأصلي .
 2. نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل عن حصر الإرث بحيث لا تزيد مدة إصداره عن شهر.    
  3. صورة عن هوية / جواز سفر المتخارج له
  4. حضور الشاهدان شخصيا للسفارة مع هوياتهم / جوازات سفرهم الأصل.
  5. تعبئة نموذج الوكالة الخاصة بالتخارج . ( نماذج Submit Submit)
  6. الرسوم
بناء على القانون رقم (1) لعام 2012 والصادر بتاريخ 1/1/2012 فان رسوم الوكالة الخاصة هى (20) دينار اردني.
بناء على تعميم الصندوق القومي الفلسطيني رقم
(250 / 2012) والصادر بتاريخ 17/4/2012
يتم إعتماد الأسعار التالية لعملة الدينار الأردني :
واحد دينار أردني يساوي واحد ونصف دولار أمريكي
واحد دينار أردني يساوي واحد يورو  
 
توضيحات
1-لا يجوز عمل وكالة بالبيع إلا بموجب وكالة دورية صادرة من السفارة مباشرة ومتضمنه الثمن المتعلق ببيع الاموال الغير منقولة.
2-يجوز عمل وكالة خاصة او عامة يستثني منها البيع وفراغ الأموال غير المنقولة وتضاف هذه العبارة على كل وكالة عامة أو خاصة.
3-لا يجوز عمل وكالة دورية معطوفة على وكالة دورية أخرى.
4-لا يجوز إعتماد أى وكالة بالبيع ما لم تكن صادرة من سفارتنا ولا يجوز اعتماد الوكالات بالبيع إذا كانت صادرة عن كاتب عدل أجنبي.
5-يجوز الإستناد الى وكالات سابقة (عامة وخاصة بالبيع) إذا كانت صادرة قبل تاريخ الوقف 1/2/2010.
This website uses cookies to improve your web experience.